محمد جواد مغنية

297

الفقه على المذاهب الخمسة

الزوج يجب ان يحضر شاهدان ، فإذا دخل بلا إشهاد وجب فسخ العقد جبرا عنهما ، ويكون هذا الفسخ بمنزلة طلقة بائنة . ( بداية المجتهد لابن رشد . ومقصد النبيه لابن جماعة الشافعي ) . وقال الإمامية : يستحب الاشهاد على الزواج ، ولا يجب « 1 » .

--> ( 1 ) قال الدكتور محمد يوسف موسى في كتاب الأحوال الشخصية ، ص 74 ، طبعة 1958 : ان الشيعة يشترطون الاشهاد في الزواج ، وساوى بينهم وبين الحنفية والشافعية والحنابلة . ولا مصدر لهذا النقل .